الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

179

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ الا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه و ان ارتبط به الواجب . تنبيه قد انقدح من مطاوى ما ذكرناه ان المناط فى فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه فى الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هى فعلية وجوب ذيها و لو كان امرا استقباليا كالصوم فى الغد و المناسك